الزكاة ركن من أركان الإسلام
الزكاة فريضة مالية تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، وقدرها في النقود وعروض التجارة والذهب والفضة ربع العشر، أي 2.5%. وتساعدك هذه الحاسبة على جمع أموالك الزكوية وخصم الديون الحالّة ثم مقارنة الصافي بالنصاب.
ما هو النصاب؟
نصاب الذهب 85 غراماً من الذهب الخالص تقريباً، ونصاب الفضة 595 غراماً. ويعتمد كثير من أهل العلم وجهات الإفتاء المعاصرة نصاب الذهب في تقدير نصاب النقود، بينما يرى آخرون الأخذ بالأحظ للفقراء وهو نصاب الفضة. لذلك تطلب الحاسبة سعر غرام الذهب اليوم لتحويل النصاب إلى ريالات، وإن أردت الاحتياط فاحسب على نصاب الفضة.
ما الأموال التي تدخل في الحساب؟
- النقد في اليد والحسابات البنكية الجارية والادخارية.
- الذهب والفضة المدخرة (مع خلاف معروف في حلي الاستعمال).
- الأسهم المشتراة بنية المتاجرة بقيمتها السوقية، أما المقتناة للاستثمار طويل الأمد فتُزكى بحسب الوعاء الزكوي للشركة.
- عروض التجارة بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة.
- الديون التي لك على أشخاص قادرين على السداد.
ولا تجب الزكاة في المسكن والسيارة الشخصية والأثاث وأدوات العمل، فهذه حاجات أصلية.
الحول وفرق السنة الميلادية
الأصل أن تُحسب الزكاة على الحول الهجري (354 يوماً تقريباً). أما المنشآت التي تعتمد السنة المالية الميلادية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فتُطبق نسبة 2.5775% لتعويض فرق الأيام بين السنتين. والأفراد غير ملزمين بالتوريد للهيئة، وإنما يخرجونها بأنفسهم لمستحقيها، أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.
مثال
شخص لديه 50,000 ريال في البنك، وسعر غرام الذهب 400 ريال، فالنصاب 34,000 ريال. المبلغ تجاوز النصاب، فالزكاة = 50,000 × 2.5% = 1,250 ريالاً.
تنبيه: هذه حاسبة استرشادية، وللمسائل الخاصة كزكاة الشركات والعقارات والديون المتعثرة يُرجع إلى أهل العلم أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمنشآت.