مدة الإجازة السنوية
تنص المادة 109 من نظام العمل على أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل نفسه، وتكون الإجازة بأجر يُدفع مقدماً. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته أو أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة، ويحدد صاحب العمل مواعيدها مع إشعار العامل قبل 30 يوماً على الأقل.
بدل الإجازة عند ترك العمل
حسب المادة 111 يستحق العامل أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. لذلك تحسب الحاسبة الاستحقاق بالتناسب مع مدة الخدمة بالضبط.
طريقة الحساب في الحاسبة
- السنوات الخمس الأولى: 21 يوماً عن كل سنة (وبالتناسب لكسر السنة).
- بعد إتمام خمس سنوات متصلة: 30 يوماً عن كل سنة.
- الرصيد = المستحق − المستخدم.
- البدل = الرصيد × (الأجر الشهري ÷ 30)، لأن النظام يعتبر الشهر 30 يوماً.
مثال: خدمة 6 سنوات كاملة: (21 × 5) + 30 = 135 يوماً. إذا استُخدم منها 120 يوماً بقي 15 يوماً، وبأجر 9,000 ريال يكون البدل 15 × 300 = 4,500 ريال.
تنبيهات
- الأجر الذي يُعتمد للبدل (الأساسي وحده أو مع البدلات الثابتة) قد يحدده العقد أو لائحة تنظيم العمل؛ والنظام يعرّف «الأجر» بالأجر الفعلي ما لم يُنص على غير ذلك، فأدخل الأجر المعتمد في منشأتك.
- النظام يذكر الإجازة بالأيام، ويُشار إلى أن نموذج عقد العمل الموحد في منصة قوى يحسب الإجازة السنوية بأيام العمل؛ فراجع عقدك.
- الإجازة المؤجلة لها ضوابط في المادة 110 (التأجيل بموافقة الطرفين وحدوده).
وللمستحقات الأخرى عند انتهاء العقد استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.