نص النظام
تنص المادة 107 من نظام العمل بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ على أن يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية «يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي»، ويجوز بموافقة العامل احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر. وتُعد جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، وإذا كانت المنشأة تعمل بالمعيار الأسبوعي فالساعات الزائدة على المعيار الأسبوعي تُعد إضافية.
ساعات العمل العادية
حسب المادة 98 لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً (المعيار اليومي) أو 48 ساعة أسبوعياً (المعيار الأسبوعي)، وتُخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً. ولا يجوز أن تزيد الساعات الإضافية على 720 ساعة في السنة إلا بموافقة العامل (اللائحة التنفيذية).
طريقة الحساب في الحاسبة
النظام يعتبر الشهر 30 يوماً، لكنه لا يحدد طريقة لقسمة الأجر على الساعات؛ لذلك تستخدم الحاسبة الطريقة الشائعة: أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ 30 ÷ ساعات العمل اليومية، ثم يُضاف 50% من (الأجر الأساسي ÷ 30 ÷ ساعات العمل اليومية).
مثال: أساسي 6,000 ريال وأجر فعلي 8,000 ريال و8 ساعات يومياً: أجر الساعة = 8,000 ÷ 240 = 33.33 ريال، والإضافة = 50% × 6,000 ÷ 240 = 12.50 ريال، فأجر الساعة الإضافية = 45.83 ريال، و10 ساعات إضافية = 458.33 ريال.
الإجازة التعويضية
وفق اللائحة التنفيذية المعدلة، إذا اتُّفق على إجازة تعويضية بدل الأجر فلا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة إضافية، وتُمنح خلال مدة محددة، وبحد أقصى سنوي، ويستحق العامل مقابلاً نقدياً للرصيد غير المستخدم عند انتهاء العلاقة. راجع نص اللائحة لدى وزارة الموارد البشرية للتفاصيل.
النتائج تقديرية؛ وقد يحدد عقدك أو لائحة تنظيم العمل في منشأتك طريقة احتساب أفضل للعامل.